فتاوى تشفى الصدور .. ما حكم صيام المريض الذي أمره الطبيب بعدم الصوم؟.. «الإفتاء» تُجيب
تلقت دار الإفتاء سؤالًا يقول فيه صاحبه :مريض منذ سنوات وعولج كثيرًا، وقد ظهر من كشف الأشعة الذي أجري له أن عنده قرحة بالمعدة، ونصحه الأطباء بأن يأكلَ كلَّ ساعتين أكلًا خفيفًا على قدر الإمكان، وأنَّ صيام رمضان يسبب له زيادةً في المرض لعدم الأكل المستمر. ما حكم الشرع في ذلك؟ وأجابت الدار بأن نصَّ الفقهاءُ على أنَّه يُبَاح للمريض الذي يعجز عن الصوم أو يضرّه أو يؤخّر بُرْءَه بإخبار الطبيب الماهر الأمين أن يفطرَ ويقضيَ عدة ما أفطر من أيام أخر بعد شفائه، هذا إذا كان المرض يُرجَى برؤه، أما إذا كان المرض مُزمنًا ولا يُرجَى برؤه، ويعجز فيه المريض عن الصوم ففي هذه الحالة يُعْطَى المريضُ حكم الشيخ الفاني ويُبَاح له الفطر.
واوضحت الدار انه يجب عليه الفداء بأن يُطْعِم عن كل يومٍ مسكينًا، بشرط أن يستمرَّ العجزُ إلى الوفاة، فإنْ برئ في أيِّ وقت من أوقات حياته وجب عليه صوم الأيام التي أفطرها مهما كانت كثيرة بقدر استطاعته، ولا تُعْتَبَرُ الفديةُ في هذه الحالة مُجزية ولو كان قد أخرجها؛ لأن شرط إجزائها استمرارُ العجز عن الصوم إلى وقت الوفاة.
وممَّا ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.