«الدستورية» تؤيد إخلاء الموظف للسكن الإداري خلال 6 أشهر من انتهاء خدمته
أيدت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، دستورية إخلاء الموظف العام للسكن الإدارى الملحق بجهة عمله خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته.
وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969، بتنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق الحكومية.
ومن جانبه، قال المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني، إن الدستورية شيدت قضاءها على أن استمرار الموظف فى وظيفته شرط لإقامته بالسكن الإداري، وأنه يتعين عليه تركه حال انفصام عرى العلاقة الوظيفية حتى تعدها جهة عمله لآخرين ينهضون بأعباء الوظيفة العامة.