الإثنين 25 نوفمبر 2024 09:02 صـ 23 جمادى أول 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

    برلمان وأحزاب

    مجلس الشيوخ يعلن فض دور الانعقاد بعد الموافقة على تعديلات قانون الرياضة.. اليوم

    مجلس الشيوخ المصرى
    مجلس الشيوخ المصرى

    يستكمل مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تعديلات قانون الرياضة.

    ومن المقرر أن يعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فض دور الانعقاد الثاني، لتبدأ بعدها الإجازة البرلمانية، على أن يعود المجلس للانعقاد في مطلع أكتوبر ٢٠٢٢.

    وتشهد الجلسة الختامية اليوم حصاد عمل ٩ أشهر، من خلال عرض مشروعات القوانين التي تم إنجازها وكذلك الدراسات وطلبات المناقشة العامة والاقتراحات برغبة والدبلوماسية البرلمانية وغيرها من أنشطة المجلس البرلمانية والأمانة العامة.

    وبعد ذلك يمنح رئيس المجلس، الأعضاء الكلمة عقب عرض الحصاد، للحديث عن ما تم خلال دور الانعقاد الثاني، بعدها يتم إعلان فض دور الانعقاد، وإبلاغ رئيس الجمهورية الذي يصدره بعد ذلك ويتم نشره في الجريدة الرسمية.

    الحق في تأسيس شركات للاستثمار

    اقرأ أيضاً

    وشهدت الجلسة العامة أمس الأحد، الموافقة على منح الهيئات الرياضية الحق في تأسيس شركات للاستثمار.

    وتنص المادة (72) على: يجوز للهيئات الرياضية تأسيس شركات للاستثمار في كافة المجالات ذات الصلة بأنشطتها، وذلك بترخيص من الجهة الإدارية المركزية، على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    ويحظر على أي شركة تنظيم حدث رياضي دون موافقة الجهة الإدارية المركزية.

    فيما نصت المادة (73 الفقرة الثالثة) على: ويحدد الوزير المختص رسوم منح الترخيص بما لا يجاوز عشرين مليون جنيه، ويتم تحصيله وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

    مراقبة المنشآت الرياضية

    كما نصت المادة (77) من التعديلات على: للجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت.

    وفي حالة وجود مخالفات تتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها وهي الإنذار أو الوقف أو إلغاء الترخيص، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 21 من مشروع قانون بتعديل قانون الرياضة، المقدم من الحكومة، والمتعلقة بشروط الترشح لعضوية مجالس إدارات الهيئات الرياضية.

    وجاء نص المادة كالتالى:

    مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (5)، (17) من هذا القانون، تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو حتى نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق.

    ويجب أن يتوافر في المترشح لعضوية مجلس الإدارة، بالإضافة للشروط الواردة بالنظام الأساسي، الشروط الآتية:

    1. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

    2. أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة.

    3. ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

    4. ألا يكون قد صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب.

    5. أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو تم الإعفاء منها وفقًا للقانون.

    ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي بالهيئة الرياضية مسئولين عن القرارات، التى يصدرونها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.

    مجلس الشيوخ الجلسة العامة دور الانعقاد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الخدمات الرياضية

    استطلاع الرأي

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 49.3414 49.4414
    يورو 53.7723 53.8961
    جنيه إسترلينى 62.9153 63.0675
    فرنك سويسرى 56.0507 56.1898
    100 ين يابانى 33.3726 33.4470
    ريال سعودى 13.1553 13.1826
    دينار كويتى 160.5278 160.9055
    درهم اماراتى 13.4325 13.4633
    اليوان الصينى 6.8549 6.8693

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 3,629 شراء 3,686
    عيار 22 بيع 3,326 شراء 3,379
    عيار 21 بيع 3,175 شراء 3,225
    عيار 18 بيع 2,721 شراء 2,764
    الاونصة بيع 112,849 شراء 114,626
    الجنيه الذهب بيع 25,400 شراء 25,800
    الكيلو بيع 3,628,571 شراء 3,685,714
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
    مصر 24 أول خبر المطور بوابة المواطن المصري حوادث اليوم التعمير مصري بوست

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 09:02 صـ
    23 جمادى أول 1446 هـ 25 نوفمبر 2024 م
    مصر
    الفجر 04:58
    الشروق 06:29
    الظهر 11:42
    العصر 14:36
    المغرب 16:55
    العشاء 18:17