الجمعة 22 نوفمبر 2024 07:23 صـ 20 جمادى أول 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

    أخبار مصر

    «المالية»: فرصة أخيرة للاستفادة من التيسيرات الضريبية المقررة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير»

    وزير المالية
    وزير المالية

    دعت وزارة المالية، الممولين والمكلفين إلى سرعة سداد أصل الضرائب أو الرسوم المستحقة أو واجبة الأداء، أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها، قبل نهاية أغسطس الحالي، باعتبارها الفرصة الأخيرة للاستفادة من التيسيرات الضريبية المقررة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير»، التي تتضمن الإعفاء من ٦٥٪ عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون الجمارك وقانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على العقارات المبنية وقانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن يتم سداد نسبة ٣٥٪ المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، في موعد أقصاه الأول من مارس المقبل. ذكر بيان لوزارة المالية، أن الحكومة حريصة على تخفيف الأعباء المالية عن مجتمع الأعمال وزيادة الملاءة المالية للشركات، وإنهاء حالات التعثر الناتجة عن الالتزامات المالية وتشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على سداد مديونياتهم المستحقة، وتسريع وتيرة العمل في إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، بما يحفظ حق الدولة ويسهم في تحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعة والتصدير، والحفاظ على العمالة، وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر. أشار البيان، إلى أن المزايا الضريبية الجديدة بقانون التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، لا تُخل بما هو مقرر في الفقرة الثالثة من المادة ١١٠ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ التي تمنح الممول إعفاءً آخر بخصم ٣٠٪ من مقابل التأخير على الضرائب التي يتم الربط عليها بالاتفاق أمام اللجان الداخلية بالمأموريات، دون الإحالة إلى لجان الطعن. أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، أن المزايا الضريبية الواردة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير» تشمل ضريبة المبيعات أو القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، والضريبة على الدخل بكل أوعيتها، والضريبة على التصرفات العقارية، بشرط أن يكون «التصرف العقارى» قبل تاريخ العمل بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير» وحتى ٣١ أغسطس الحالى. قال رئيس مصلحة الضرائب، ردًا على تساؤلات بعض الممولين والمكلفين التي رصدها المرصد الإعلامى الضريبى بوزارة المالية، إن الضريبة تكون «واجبة الأداء» من واقع الإقرار الضريبى دون سداد الضريبة، أو سدادها بعد المواعيد القانونية، وذلك بصرف النظر عن «تاريخ الربط الضريبي»، لافتًا إلى أن العِبرة فى الاستفادة من «التجاوز عن مقابل التأخير» بتوقيع الممول أو المكلف على محضر اتفاق اللجنة الداخلية حتى نهاية أغسطس الحالى، ولو صدر قرار اللجنة بعد ذلك، ويُعتد بتاريخ الاتفاق بالمأموريات للحالات التي يصدر بشأنها قرار لجنة طعن بإنهاء النزاع صلحًا، كما يُعتد بتاريخ «التوصية بالاتفاق» الصادرة عن لجنة إنهاء المنازعات، دون النظر لاعتماد هذه التوصية من السلطة المختصة. أوضح أن إجمالي أصل دين الضريبة المستحق أو واجب الأداء يشمل المطلوب سداده عن كل وعاء ضريبى على حدة طبقًا لأساس الربط، عن أى فترة ضريبية تكون فيها الضريبة واجبة الأداء أو مستحقة حتى ٣١ أغسطس الحالى، مشيرًا إلى أن الممول أو المكلف يستفيد من قانون «التجاوز عن مقابل التأخير» إذا توفرت شروط المقاصة القانونية حتى ٣١ أغسطس الحالى عن دين واجب الأداء أو مستحق. شدد رئيس مصلحة الضرائب، في تعليماته للوحدات التنفيذية بإجراء تسويات ضريبية للملفات التي تقدم الممولين أو المكلفين بطلبات تسوية بشأنها للاستفادة من قانون «التجاوز عن مقابل التأخير» فى موعد أقصاه الأول من مارس المقبل.

    المالية فرصة أخيرة للاستفادة التيسيرات الضريبية المقررة بقانون التجاوز مقابل التأخير

    استطلاع الرأي

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 49.3414 49.4414
    يورو 53.7723 53.8961
    جنيه إسترلينى 62.9153 63.0675
    فرنك سويسرى 56.0507 56.1898
    100 ين يابانى 33.3726 33.4470
    ريال سعودى 13.1553 13.1826
    دينار كويتى 160.5278 160.9055
    درهم اماراتى 13.4325 13.4633
    اليوان الصينى 6.8549 6.8693

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 3,629 شراء 3,686
    عيار 22 بيع 3,326 شراء 3,379
    عيار 21 بيع 3,175 شراء 3,225
    عيار 18 بيع 2,721 شراء 2,764
    الاونصة بيع 112,849 شراء 114,626
    الجنيه الذهب بيع 25,400 شراء 25,800
    الكيلو بيع 3,628,571 شراء 3,685,714
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
    مصر 24 أول خبر المطور بوابة المواطن المصري حوادث اليوم التعمير مصري بوست

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 07:23 صـ
    20 جمادى أول 1446 هـ 22 نوفمبر 2024 م
    مصر
    الفجر 04:55
    الشروق 06:26
    الظهر 11:41
    العصر 14:36
    المغرب 16:56
    العشاء 18:17