احذر.. السجن المشدد وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة جريمة الاتجار بالبشر
تعتبر جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم الخطيرة الموجودة فى مجتمعنا والتى يعاقب عليها قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
نستعرض من خلال هذا التقرير عقوبة الاتجار بالبشر طبقا لما نص عليه قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
عقوبة الاتجار بالبشر
واجه قانون مكافحة الاتجار بالبشر جريمة الاتجار بالبشر من خلال توقيع عقوبة الحبس المشدد والغرامة.
اقرأ أيضاً
- السودان يؤكد استعداده التعاون مع السفارة الأمريكية حول ملف الاتجار بالبشر
- عقوبة في الإتجار بالبشر.. محمد الأمين يواجه السجن المشدد وغرامة200 ألف جنيه
- تأجيل محاكمة 13 متهمًا بتهريب المهاجرين عبر الحدود الليبية لـ 14 يونيو
- ”محمد الأمين لم ينفرد بالبنات”.. أقوال شاهد النفي الثاني في قضية الاتجار بالبشر
- النيابة العامة: محمد الأمين استغل سلطته على 7 فتيات لاستغلالهن جنسيا
- اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والهجرة تطلقان ورش عمل لبناء القدرات للإعلاميين والصحفيين حول ”مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر”
- 3 أشقاء يذبحون شقيقتهم لحملها سفاحا من سائق بالهرم
- السفيرة نائلة جبر: 6 ملايين أجنبى يعيشون حياة كريمة على أرض مصر
- بلاغ للنائب العام بسبب حلقة الاتجار بالبشر وإستغلال قاصرات للدعارة
- عادات جاهلية .. شيخ الأزهر يدعو إلى تجريم كل أشكال الإتجار بالبشر
- غادة والي: ثلثا ضحايا الإتجار بالبشر من النساء.. وتضاعف استغلال الأطفال
- دراسة جديدة للأمم المتحدة: ”كورونا” تسبب في زيادة معدلات الاتجار بالبشر
نصت المادة (٤) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
كما نصت المادة (٥) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر على أنه يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
ونصت المادة من قانون مكافحة الاتجار بالبشر على أنه يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه فى أى من الحالات الآتية:١ - إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.
٢ - إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسى أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.
٣ - إذا كان الجانى زوجا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
٤ - إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
٥ - إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.
٦ - إذا كان المجنى عليه طفلا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.
٧ - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.