8 حالات للتصالح بمخالفات البناء بالقانون الجديد.. التفاصيل بعد موافقة ”الشيوخ”
آمال عبد اللهوافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على 9 بنود من المادة 2 من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والتى تنص على:
يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح فى بعض مخالفات البناء، التى لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتى ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات الآتية:
1-تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون
2-التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية المنفذ منها أقل من 50% من طول الشارع وذلك بالنسبة للعقارات المتجاورة
اقرأ أيضاً
- ”الشيوخ” يوافق على مقترح النائب حازم الجندى بتعديل بعض مواد مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء
- سياحة الشيوخ: السياحة البيئية رافد مهم للاقتصاد الوطنى
- نواب يطالبون بمراعاة عدم تعارض اللائحة التنفيذية لمشروع ”قانون التصالح”
- «الخولي»: تقرير «إسكان الشيوخ» بشأن التصالح في مخالفات البناء سيكون مرجعا هاما لـ«النواب»
- رئيس «الشيوخ» يرفع الجلسة العامة.. وغدا استكمال مناقشة «مخالفات البناء»
- النائب تيسير مطر .. يوجة رسالة إلى البرلمان الاوربى بأسم تحالف الأحزاب المصرية .. نرفض قراركم بشأن حقوق الانسان فى مصر ويصفها بأنها مغلوطة ومضللة
- تفاصيل مشروع قانون تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها
- «مجدى عفيفى» : تعديلات قانون الاستثمار الجديدة تهدف لتحسين ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري وتحفز نشاط القطاع الخاص
- ترامب يستعد اليوم رسميًا لإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية
- عميد نواب البحيرة يشارك فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ”كوب_27”.
- مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات قانون السلك الدبلوماسي من حيث المبدأ
- مجلس الشيوخ يقر حافزا لبعض المشروعات الاستثمارية بحد أدنى 15% وأقصى 55%
3-التعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق
4-المخالفات التى تمت بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المنصوص عليها بالمادة (٢) من القانون رقم (١٤٤) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:
أ-أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز
ب-ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل
ج-ألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل
د-موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضاري
5-المخالفات التى تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك وفق الشرطين الآتيين
أ- ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمرانى للمناطق ذات القيمة المتميزة
ب-موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضاري
6-تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدنى على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك
7-البناء على الأراضى المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلباً لتوفيق أوضاعه وفقاً للقانون
8-تغيير استخدام العقارات بالمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:
أ-ألا يتعارض الاستخدام المخالف مع الاستخدامات بالمنطقة الواقع بها المخالفة
ب-أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متداخلاً مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة
9. تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء