الإفتاء توضح الحدود الشرعية بين الزوجين بعد العقد وقبل الزفاف
أجابت دار الإفتاء على سؤال وردا ها عبر موقعها الرسمي نصه: سائل يسأل عن الحدود الشرعية التي يجب مراعاتها بين المعقود بينهما عقد الزواج لكن لم يتم زفافهما بعد.
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، إذا تمَّ العقد صحيحًا فإنه يجوز للعاقد والمعقود عليها ما يجوز للرجل مع امرأته، إلَّا أنه إن أراد أن يخلو بها أو يدخل بها فإنَّه ينبغي عليه أن يعلن ذلك على الملأ كما جرى بذلك العرف؛ حفظًا لحقوقها، حيث جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي بما لا يخالف الشرع؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199].
فرَّق بين الطلاق قبل الدخول والطلاق بعده
أضافت دار الإفتاء، وورد في الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ" رواه الإمام أحمد.
اقرأ أيضاً
- ما حكم صلاة المأمومين في طابق بالمسجد غير الذي يصلي فيه الإمام؟.. الإفتاء تجيب
- خمس خواتم الماس.. عريس يشعل السوشيال ميديا بطلب زواج من حبيبته
- محافظ المنيا يسٌلم 100 جهاز عروسة للفتيات المقبلات على الزواج
- دار الإفتاء: الجمعة غرة هلال شهر جمادى الأولى لعام 1444 هجريا
- في حالة واحدة.. الإفتاء: ولد الزنا لا يُنسب لأبيه وإن تزوجت الأم قبل ولادته
- دار الإفتاء تستطلع هلال شهر جمادى الأول غدًا
- البابا تواضروس الثاني يؤكد رفضه التام لأي تصريحات تتعلق بقضايا الزواج الإنجيلي
- غداً.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر جمادى الأول لعام 1444 هجرياً
- المشدد 15عامًا لعامل صور ربة منزل بملابس نومها لابتزازها في المنيا
- حكم الشرع في الشهادة على زواج المنتقبة.. هل يلزم كشف وجهها؟
- في أول ظهور له.. مأذون عقد شيرين وحسام حبيب يرد على بطلان الزواج وظهورها بملامح حزينة
- حكم الحلف على المصحف وكفارته.. دار الإفتاء ترد
تابعت، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ» رواه ابن ماجه والترمذي واللفظ له من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
أردفت، والشرع الشريف فرَّق بين الطلاق قبل الدخول والطلاق بعده، وجعل لكل منهما أحكامه المترتبة عليه؛ فإذا خلا العاقد بالمعقود عليها وجب لها المهر كاملًا سواء حصل جماع أو لا، وإن حصل طلاق قبل الخلوة أو الدخول فإنَّ لها نصفَ المهر.