تفاصيل تعديل قانون الجبانات بعد إحالته للجنة التشريعية
قانون الجبانات، أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب محمد جبريل عضو مجلس النواب، و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.
وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، عن أن فلسفة مشروع القانون، تنطلق من أن قانون الجبانات الحالى صادر منذ ستينات القرن الماضي ولم يتم إجراء أى تعديلات عليه، رغم مرور عشرات السنوات، وأنه نظرا لاختلاف الأوضاع واستحداث بعض الأمور كانت هناك حاجة إلى إصدار مشروع قانون جديد يعالج قصور التشريع الماضي.
وجاءت تعديلات مشروع القانون لتنظيم أوضاع العاملين على إدارة الجبانات، وذلك لمواكبة المستجدات فى هذا المجال الهام.
اقرأ أيضاً
- رئيس مجلس النواب يصل إلى قطر لحضور جانب من فعاليات بطولة كأس العالم
- رئيس مجلس النواب: الموقف المصري يرتكز على وحدة أراضي ليبيا
- رئيس مجلس النواب الليبي: نقدر مواقف الرئيس السيسي الشجاعة الداعمة لليبيا
- الأمين العام لجامعة الدول العربية يستقبل المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي
- تفاصيل لقاء حنفي جبالي ورئيس الجمعية الوطنية المجرية
- الصافي عبدالعال : قمة المناخ cop 27 تؤكد على ريادة الدولة المصرية عالميا وفرصة كبيرة للترويج للاستثمار والسياحة
- رئيس مجلس النواب اللبناني: لن أقف مكتوف اليدين إزاء تعثّر جلسات انتخاب رئيس جمهورية
- سارة النحاس: طلب إحاطة بشأن حادث وفاة طفلتي الإسكندرية
- رئيس مجلس النواب العراقي: الاستقالة من منصبي فكرة تراودني منذ وقت طويل
- رئيس مجلس النواب الروسي محذرا أوروبا: موسكو لم تحارب بعد
- عضو العفو الرئاسي: قد نلجأ لتشريعات تخص المفرج عنهم لتسهيل احتياجاتهم
- أزمة تحريم تسمية الأطفال بأسماء معينة في مشروع قانون جديد
كما تأتى التعديلات، لتنظيم عمليات الدفن وترميم الجبانات وغيرها من الأعمال فى ذلك المجال، ووضع ضوابط للأسعار.
وقال النائب محمد جبريل، إن الهدف من ذلك التنظيم، عدم تعرض أهالي المتوفين لأى مغالاة فى الأسعار أو سوء معاملة عند القيام بأعمال الترميمات التي تتم داخل الجبانات، وكذلك لمنع سيطرة مافيا الجابانات، سواء في الأحياء أو في المدافن نفسها، ووقوع الأهالي فريسة للسماسرة.
وتابع أيضا، التعديلات تنظم عمليات الدفن، حيث تضع ضوابط لعمليات الدفن بحيث يكون الأشخاص القائمين على الدفن، مؤهلين للقيام بتلك المهمة.
وأضاف، كما تهدف التعديلات لتنظيم الأسعار، مشيرا إلى أنها سبق ووصلت أسعار الدفن إلى 3 أو 5 ألاف جنيه، دون تدخل من الأحياء أو المحافظة، الأمر الذى كان يتطلب التدخل بتشريع ينظم ذلك الأمر.
وتابع، أيضا تستهدف التعديلات، تنظيم إنشاء المدافن الجديدة، فى ظل الحاجة الماسة إليها بعيدا عن العشوائية.
موقف المقابر من التصالح فى مخالفات البناء
وفى وقت سابق قررت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، حذف المدافن من الحالات التي يجوز فيها التصالح، بشرط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية، وفقا لما ورد في المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وعلاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وممثلين عن عدد من الوزارات المعنية.
وأكد ممثلو الحكومة أن الموافقة على إقامة المدافن تكون بناء على قرار جمهوري، وليس محلها قانون التصالح في مخالفات البناء.
وكان البند العاشر ينص على: المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص في غير الجبانات العامة، على أن تتوفر فيها الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (٥) لسنة ١٩٦٦ بشأن الجبانات.
وأصبح نص المادة الثانية من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد إدخال بعض التعديلات على النحو التالي:
يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء، التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات الآتية:
1. تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.
2. التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
قانون الجبانات، 3. التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
4. المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة (٢) من القانون رقم (١٤٤) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:
أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.
ج. ألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.
د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5. المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:
أ. ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
ب. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.