القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة الحشيش والهيروين بالمنوفية
محمد صابرتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية – لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة مركز شرطة أشمون، وبحوزتهما 96 كيس من مخدر الحشيش وزنوا 11 كيلو جرام – إسطوانة و104 لفافة من مخدر الهيروين وزنوا 750 جرام- بندقية آلية - خزينة – بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى - هاتف محمول - ميزان حساس.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ400 ألف جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة مخدرى الحشيش والهيروين بالمنوفية، فيتو
اقرأ أيضاً
- نتيجة كلية الشرطة، موعد إعلان نتيجة كلية الشرطة
- مقتل مسؤول أمني كبير في طالبان إثر تفجير سيارة مفخخة
- 10 لوحات مميزة بسعر 425 ألف جنيه في مزاد علني
- «الداخلية»: ضبط 2382 قضية مخدرات خلال أسبوع
- مصرع شاب أثناء عبوره شريط السكة الحديد بشبين القناطر
- حبس 5 أشخاص لحيازتهم حشيش في البساتين
- بريطانيا توافق على خطة لطرد اللاجئين إلى رواندا
- الأمن يكشف ملابسات خطف طالبة في الإسماعيلية وطلب فدية من أسرتها
- أول تعليق من النائب عيد حماد على قرار رفع الحصانة عنه
- الداخلية تضبط شحنة أسلحة ومخدرات بقيمة 2 مليون جنيه
- ”هنفضحكوا لو مدفعتوش”.. ضبط 5 متهمين هددوا المقترضين بالتشهير بهم بالقاهرة”
- مارسوا السحر والشعوذة.. القبض على أصحاب موقع إلكتروني لاتهامهم بالنصب
يأتى ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
قال الخبير القانوني والمحامي بالنقض ميشيل حليم: إن قانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ والخاص بشأن مكافحة المخدرات شدد على عقوبة حيازة المواد المخدرة بقصد التصنيع أو الاتجار بنص المادة ٣٨ والتي نصت على السجن المشدد يصل الي عقوبة المؤبد وغرامة من خمسن ألف جنيه إلى ٢٠٠ ألف جنيه مصري كل من زرع أو صنع مواد مخدرة.
وأضاف "حليم" وعن عقوبة الاتجار فقد نصت المادة ٣٣ من ذات القانون السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى السجن المؤبد لكل من حاز وأحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار أو الجلب وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ ألف جنيه وتختلف العقوبة باختلاف نوع المخدر ومقدار الضرر وقصد الحيازة والأحراز فتشدد العقوبات ان كان نوع المخدر الهروين أو الكوكايين.
وتابع: أدرج حديثا بعض أنواع المخدرات الاختلاقية التي لم يكن هناك نص كونها غير مدرجة بالجداول كمثل الأيس والفودو، وقد شددت المادة ٣٤ من القانون على بعض الحالات تصل العقوبة للإعدام ومنها العود في الجريمة والبيع والترويج داخل دور العبادة ولكل موظف عام استغل نفوذه أو سلطانه في البيع أو الترويج او الجلب.
وواصل المحامي ميشيل حليم: لكل من استخدم قاصر لم يبلغ من العمر ٢١ عاما في عمليات البيع أو الترويج أو التسهيل وعن قصد الحيازة والأحراز فقد ميز المشرع بين قصد التعاطي أو الاتجار أو دون قصد من القصود في العقاب والتشديد وتختلف كل ضبطية طبقا للظروف والملابسات وما تنتهي إليه التحقيقات وللمحكمة تعديل القيد والوصف الوارد إليها بأمر الإحالة من النيابة العامة وقد استقرت أحكام محكمتنا العليا محكمة النقض المصرية أنه لتوافر قصد الاتجار وتوقيع العقوبة المشددة لا بد من توافر ما يثبت ذلك القصد بالأوراق كمثل الضبط فيحالة بيع أو ضبط أدوات تستعمل في التقطيع والتغليف كموازين أو غيرها دون النظر إلى كم المواد المخدرة المضبوطة فهي بذاتها لا تنبئ عن قصد الاتجار مهما كان مقدارها، ولا تعد التحريات أيضا دليلا كافيا مع الكم المضبوط مهما كان مقداره لإثبات قصد الاتجار وهنا على المحكمة أن تعدل وصف الاتهام للحيازة المجردة والتي تختلف عقوبتها عن الحيازة بقصد الاتجار.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.