الأحد 7 يوليو 2024 08:08 صـ 30 ذو الحجة 1445هـ

رئيس التحرير محمد يوسف

رئيس التحرير محمد يوسف

    برلمان وأحزاب

    ”اقتصادية النواب” تنتهي من مناقشة 5 مواد من تعديلات قانون الاستثمار

    جانب من الاجتماع
    جانب من الاجتماع

    انتهت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد علي وكيل اللجنة، من مناقشة 5 مواد من مشروع تعديلات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، وقررت اللجنة إرجاء مناقشة المادة 11 من المشروع لنهاية الاجتماع.

    (المادة الأولى)
    يستبدل بنصوص المواد: (۹)، (۱۲) فقرة أولى -بند ۲)، ۱۳، و(١٤/ فقرة أولى)،
    (۱۷) فقرة ثانية)، (۲۰)، (34)، (40/ الفقرتين الثانية والثالثة) من قانون الاستثمار الصادر
    بالقانون رقم (۷۲) لسنة ٢٠١٧ النصوص الآتية:
    مادة (9):
    تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، سواء المقامة قبل العمل بأحكامه أو بعده، بالحوافز العامة الواردة في هذا الفصل، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة .
    مادة (١٢/فقرة أولى ـ بند ۲):
    ٢- أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات .
    ماده ۱۳:
    مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:
    1 -السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
    ۲ -تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع
    الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
    3 -تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
    4 -رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
    ه -تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا فيوهذا الشأن.
    6 - الإعفاء من مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة المشروع لمدة عشر سنوات كحد أقصى تبدأ من بداية التشغيل، وذلك بناء على عرض الوزير المختص.
    ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، إعفاء المشروعات المشار إليها من المساهمة في تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز (50%) منها، وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

    ويجوز أن تتحمل الخزانة العامة نسبة لا تزيد عن 50% من مقابل استهلاك المشروع للمرافق الأساسية لمدة عشر سنوات كحد أقصى، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
    كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
    وتبين اللائحة التنفيذية قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة في هذه المادة وضوابطه
    وشروطه.
    المادة (14 /فقرة أولى):
    يختص الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز
    المنصوص عليها في المواد (۱۰، ۱۱، ۱۱ مکررا، ١٣) للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.

    اقتصادية النواب التدريب الفني الخزانة العامة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مشروعات الاستثمارية

    استطلاع الرأي

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 49.3414 49.4414
    يورو 53.7723 53.8961
    جنيه إسترلينى 62.9153 63.0675
    فرنك سويسرى 56.0507 56.1898
    100 ين يابانى 33.3726 33.4470
    ريال سعودى 13.1553 13.1826
    دينار كويتى 160.5278 160.9055
    درهم اماراتى 13.4325 13.4633
    اليوان الصينى 6.8549 6.8693

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 3,629 شراء 3,686
    عيار 22 بيع 3,326 شراء 3,379
    عيار 21 بيع 3,175 شراء 3,225
    عيار 18 بيع 2,721 شراء 2,764
    الاونصة بيع 112,849 شراء 114,626
    الجنيه الذهب بيع 25,400 شراء 25,800
    الكيلو بيع 3,628,571 شراء 3,685,714
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
    مصر 24 أول خبر المطور بوابة المواطن المصري حوادث اليوم التعمير مصري بوست

    مواقيت الصلاة

    الأحد 08:08 صـ
    30 ذو الحجة 1445 هـ 07 يوليو 2024 م
    مصر
    الفجر 03:15
    الشروق 05:00
    الظهر 11:60
    العصر 15:36
    المغرب 19:00
    العشاء 20:32