رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد 12 ديسمبر
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن تعود للانعقاد يوم 12 ديسمبر في تمام الساعة الحادية عشر صباحا.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد، ما يسهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات ويرأس المجلس وزير التعليم العالى، ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليميةوالبحثية بالجامعات التابعة له وتنظيم قبول الطلاب والبت في مخالفات الجامعات التابعة له.
ويتضمن مشروع القانون إلزام الجامعات الأهلية بدعم العملية التعليمية أو البحثية للاشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاءها.
اقرأ أيضاً
- مجلس النواب يقر 3 قوانين بالإذن لوزير البترول في البحث والتنقيب
- البرلمان يأذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية
- طلب إحاطة بشأن رفض علاج مرضى مركز القلب بسوهاج على نفقة الدولة
- النواب يرفع جلساته بعد الموافقة على مشروع قانون خاص بالجامعات الخاصة
- النواب عن غياب وزير التعليم عن «النواب» : اعتذارك غير مقبول
- رسميًا.. استبعاد رئيس الحكومة الليبية من الترشح للانتخابات الرئاسية
- ”ثقافة النواب”: لا دور حقيقي لـ”المصنفات الفنية” على الحفلات خارج القاهرة
- النواب يوافق مبدئيا على قانون الجامعات الخاصة والأهلية
- ”المهندسين”:أحقية النقابة في الدمغة الهندسية بشركات الأسمنت
- الحكومة تنفى شائعة وقف صرف حوافز ومكافآت المعلمين في نظام التعليم الجديد
- متحدث الحكومة يكشف تفاصيل قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية
- «خطة النواب» توافق على تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية
وتأتى فلسفة مشروع القانون تاتى من التزام الدولة بتطبيق نص المادة (21) من الدستور بتشجيع الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح وتحقيقاً لذلك تدخل المشرع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019.
كما وافق المجلس على مشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية في مجموع مواده .
وأعلن المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، و الذى ترأس الجلسة، تأجيل التصويت النهائي على القانون الى جلسة أخرى مقبلة .
وترتكز فلسفة القانون حول تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسر التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.
وجاءت أبرز الأهداف التي تناولها مشروع القانون، هي النص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون.
كما وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية للوفاء بحقوق عمال شركة الحديد والصلب الناتجة عن تصفية الشركة.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه يؤذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدى البنوك المحلية فيما تحصل عليه الشركة القابضة من تمويل لإتاحته لشركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية" لسداد مستحقات العاملين بها نتيجة تصفيتها وبحد أقصى مبلغ مليار وربع المليار جنيه.
وتلتزم الشركة القابضة للصناعات المعدنية بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضى فضاء مملوكة لشركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية"، تعادل قيمتها الضمانة المالية التى ستصدرها وزارة المالية، وذلك لحين وفاء شركة الحديد والصلب المصرية بالتزاماتها محل الضمانة.
وأوضحت المادة الثانية من مشروع القانون بأن يكون مبلغ التمويل المقدم لسداد مستحقات العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية" وفقا لأحكام هذا القانون امتیاز على جميع أموال هذه الشركة، ويستوفى بالأولوية عن أي دیون ممتازة أو مضمونة أخرى، ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.