تأجيل محاكمة ”سفاح الجمالية” و3 آخرين لـ١15 مايو
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاحد، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، جلسة محاكمة "سفاح الجمالية" و3 آخرين، بتهمتى استعراض القوة والقتل العمد وذلك لجلسة ١٥ مايو المقبل لحضور المتهمين.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، وعضوية عادل الغويط وأسامة محمد أبوصافى.
الاتهامات الموجهة
وأسندت النيابة للمتهمين، تهم استعراض القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهم بقصد بث الخوف فى نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرط السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر لحملهم أسلحة نارية وبيضاء.
اقرأ أيضاً
- غدًا.. محاكمة عامل بتهمة هتك عرض 5 طفلات في مدرسة لغات بالمعادي
- محكمة جنايات دمنهور تقضي بالسجن المؤبد لـ قاتلي سائق ”توك توك”
- معاقبة 5 متهمين بالسطو المسلح على مكتب بريد الشيخ زايد بالسجن المؤبد
- تفاصيل الحكم على الفنان شادي خلف بالسجن 3 سنوات بتهمة هتك عرض 7 فتيات
- 20 فبراير .. أولى جلسات محاكمة محمد الأمين بتجارة البشر وهتك عرض فتيات
- حبس المتهم بممارسة أعمال الدجل والنصب على المواطنين بسوهاج
- حبس سيدة زورت بطاقة للهرب من السجن بعابدين
- تعدي عليها جنسيا 6 مرات .. السجن المؤبد لمدرس هتك عرض طالبه داخل سنتر تعليمي بالإسكندرية
- السجن 3 سنوات لـ3 متهمين وإعفاء 6 آخرين في قضية «رشوة البترول»
- تأجيل محاكمة رئيس حي مصر القديمة بتهمة الرشوة
- الإعدام شنقًا لسيدة وعشيقها لإدانتهم بقتل زوجها
- السجن المشدد 5 سنوات للمتهمين بحرق كنيسة كفر حكيم
كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجنى عليه عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفَا وجوده فيه، وما إن ظفروا به وحيدًا حتى انقضوا عليه بأدوات بطشهم.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.