الجمعة 22 نوفمبر 2024 04:33 صـ 20 جمادى أول 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

    برلمان وأحزاب

    ”الشيوخ” يوافق على تعديلات تتضمن الحفاظ على البنية الأساسية للدولة بـ”مخالفات البناء”

    وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المُخصصة لمناقشة مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، علي مقترح النائب أحمد قناوي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإضافة عبارة تقضي بحق المتصالح التقدم منفرداً للمرافق مع تقديم الإفادة بقبول التصالح لاتخاذ ما يلزم في شأنها.

    وقال "قناوي" إن فلسفة التعديل تقضي بالإسراع في إجراءات الترفيق حفاظا علي البنية الأساسية، والشوارع، لاسيما و الجهد الطيب المبذول من جانب الدولة المصرية في هذا الشق، مشيراً إلي أن التأخر بسبب المخالفات يكلف الدولة إعادة حفر من جديد مما يتسبب في إهدار المليارات.

    وجاء نص التعديل المقدم به النائب أحمد قناوي :" على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة علي شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال 15 يوما التالية لصدروه لاتخاذ ما يلزم فى شأنها ويجوز للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.

    ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذى لم يتقدم للتصالح أو رفض الطلب وفي حالة الموافقة على التصالح يجوز له توصيل المرافق وإذا كان هذا العقار قد قد سبق إمداده المرافق".

    اقرأ أيضاً

    الأمر الذي توافق معه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بتأكيده أنه تزيد محمود لاسيما وأن الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية أشار إلي أن هذا الأمر متحقق بالفعل، حيث أنه يمكن للمتصالح التقدم للمرافق، مع عدم ممانعته علي الإضافة.

    وتقضي المادة (12) حسبما انتهي مجلس الشيوخ، بأنه على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها. ويجوز للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.

    ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب، وفي حالة الموافقة علي التصالح يجوز له توصيل المرافق، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

    جدير بالذكر أن مشروع القانون عرف "الجهة الإدارية المختصة"، بأنها المحافظات وغيرها من الجهات الإدارية المُختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقًا للمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء.

    مخالفات البناء قانون التصالح مجلس الشيوخ

    استطلاع الرأي

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 49.3414 49.4414
    يورو 53.7723 53.8961
    جنيه إسترلينى 62.9153 63.0675
    فرنك سويسرى 56.0507 56.1898
    100 ين يابانى 33.3726 33.4470
    ريال سعودى 13.1553 13.1826
    دينار كويتى 160.5278 160.9055
    درهم اماراتى 13.4325 13.4633
    اليوان الصينى 6.8549 6.8693

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 3,629 شراء 3,686
    عيار 22 بيع 3,326 شراء 3,379
    عيار 21 بيع 3,175 شراء 3,225
    عيار 18 بيع 2,721 شراء 2,764
    الاونصة بيع 112,849 شراء 114,626
    الجنيه الذهب بيع 25,400 شراء 25,800
    الكيلو بيع 3,628,571 شراء 3,685,714
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
    مصر 24 أول خبر المطور بوابة المواطن المصري حوادث اليوم التعمير مصري بوست

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 04:33 صـ
    20 جمادى أول 1446 هـ 22 نوفمبر 2024 م
    مصر
    الفجر 04:55
    الشروق 06:26
    الظهر 11:41
    العصر 14:36
    المغرب 16:56
    العشاء 18:17