إأحترس .. السجن وغرامة 200 ألف جنيه مصيرك بسبب زينة رمضان
تمتلئ الشوارع في مختلف المناطق بالشباب والأطفال لتعليق "زينة رمضان" احتفالًا بقدوم الشهر الكريم بعد أيام قليلة، وقد تعرضك "زينة رمضان" إلى الحبس حال سرقة التيار الكهربائي من الخطوط الرئيسية في الشوارع لإضاءة الفوانيس والمصابيح.
العقوبات
وتعرض سرقة التيار الكهربائي دون وجه حق، للمساءلة القانونية، وعقوبات رادعة تصل للحبس وغرامة 100 ألف جنيه.
القانون رقم 87 لسنة 2015، والمعدل بالقانون رقم 192 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء تصدى لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى.
اقرأ أيضاً
- الحبس 6 أشهر لمتهم بتزوير ورقة مالية فئة مائتى جنيه مصرى
- احذر.. السجن المشدد وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة جريمة الاتجار بالبشر
- الحبس عامين للفنان سامو زين وتغريمه 1.3 مليون جنيه بتهمة التهرب الضريبي
- أعادوا رواتبهم للدولة.. محاكمة موظفين في الكويت بعد تزويرهم بصمة الحضور
- الحبس عامين لـ ”مستريحة مستحضرات التجميل” بالهرم
- احذر..الحبس 6 أشهر وغرامة 1500جنيها عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني بقانون المرور
- مشروع قانون في البرلمان يحظر على المدارس إجراءات التمييز بسبب الدين أو الجنس
- طارق العوضي يكشف أسباب استبعاد أسماء من قوائم العفو الرئاسي
- الحبس سنة مع الشغل للمتهمين بمحاولة استخدام طفل قربانا لفتح مقبرة في فاقوس
- المغرب.. الحبس والغرامة بحق عدد من المتهمين في قضية اقتحام مليلة
- عقوبات رادعة تواجه مسن تحرش بطفلة داخل منزلها
- محكمة جنايات كفر الشيخ تقضي بالحبس عامين لتاجر ملابس شرع في خطف طفلة
ونصت المادة 70 من القانون على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها ارتكاب الأفعال الآتية:
1- توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
2- علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
3- الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".
و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
فيما تنص المادة "71" من القانون ذاته علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.