«الضرائب» تكشف تفاصيل قانون «التصرفات العقارية»
قال طلعت عبد السلام، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن ضريبة التصرفات العقارية هي ضريبة تفرض على الممول، عندما يتصرف في عقار ، وذلك العقار قد يكون سكني أو إداري، وفي تلك الحالة تفرض عليه الضريبة بسعر 2.5% من قيمة التصرفـ مشيراً إلى أن تلك الضريبة مُستحقة على البائع.
وأضاف فى تصريحات صحفية له، أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء له هدف محدد هو تسهيل إجراءات التسجيل بالشهر العقاري وتكلفة أقل، لذلك بأن مشروع القانون تم بتيسيرات يستفاد منها البائع والمشتري”.
وأوضح عبد السلام: أن «مشروع القانون استبدل ضريبة الـ 2.5 بضريبة مقطوعة، تلك الضريبة المقطوعة تطبق على كافة عقود البيع، التي تمت قبل 19 مايو 2013، كل عقود البيع التي تمت قبل هذا التاريخ تطبق عليها الضريبة القطعية، وهي حدها الأدنى 1500 جنيه على التصرفات التي قيمتها 250 ألف جنيه، وستصل لـ 2000 جنيه إذا تجاوزت الـ 250 ألفا وحتى نصف مليون جنيه، وتزداد إلى 3000 جنيه إذا كانت قيمة التصرف أكثر من نصف مليون جنيه، إلى مليون، وتصل لـ 4000 جنيه إذا كانت قيمة التصرف تتخطى الـ مليون جنيه».